أبي بصير
24
مسند أبي بصير
الدهقان ، عن عروة ابن أخي شعيب العقرقوفي ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يحدث عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام في حديث « 1 » : إنَّ سلمان روى عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : مَن بات على طهر فكأنّما أحيى الليل كلّه . « 2 » 47 - - 47 . علل الشرائع : الشيخ الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : لا ينام المسلم وهو جُنب ، ولا ينام إلّاعلى طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ، فإن روح المؤمن تروح إلى اللَّه تعالى فيلقيها ويبارك عليها ، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته ، وإن لم يكن أجلها قد حضر ، بعث بها مع أُمنائه من الملائكة فيردوها في جسده . « 3 » 48 - - 48 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : لا بأس ولا يمسّ الكتاب . « 4 » 49 - - 49 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن مسح الرأس . قلت : أمسح بما في يَدي من الندى رأسي ؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ، ثُمَّ تمسح . « 5 »
--> ( 1 ) . قد مرّ تمام الحديث في المجلّد الأول ص 280 : ( كتاب النبوّة ، ح 66 ) . ( 2 ) . أمالي ، الصدوق ، ص 86 ، ح 54 ؛ معاني الأخبار ، ص 235 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 266 ( كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الوضوء ، ح 3 ) . ( 3 ) . علل الشرائع ، ج 1 ، ص 295 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 266 ( كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الوضوء ، ح 4 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 50 ( كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ، ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ، ويحتجم ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 127 ( باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 34 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 269 ( كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب الوضوء ، ح 1 ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 59 ( باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 13 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 59 ( كتاب الطهارة ، باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 287 ( كتاب الطهارة ، باب 21 من أبواب الوضوء ، ح 4 ) .